All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 20/02/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم مستشفى قرطبا الحكومي» {COMITE DE SOUTIEN DE L'HOPITAL GOUVERNEMENTAL DE KARTABA} {KARTABA GOVENMENTAL HOSPITAL SUPPORT COMMITTEE} مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
20/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 20/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية دعم مستشفى قرطبا الحكومي» ;{COMITE DE SOUTIEN DE L'HOPITAL GOUVERNEMENTAL DE KARTABA}

{KARTABA GOVENMENTAL HOSPITAL SUPPORT COMMITTEE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13762 تاريخ 28/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية دعم مستشفى قرطبا الحكومي»

مركزها: صربا ــ مقابل مستشفى سيدة لبنان ــ العقار رقم 1554 ــ القسم رقم 30 ــ سنتر توما ــ بلوك 3 ــ ملك جورج جوزف البيروتي ــ الطابق الرابع ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ تقديم جميع أنواع الدعم الـمادي والـمعنوي للـمستشفى.

2 ــ الـمساهمة في تأهيل مستشفى قرطبا الحكومي (قرطبا) وفي تجهيزه وتفعيل هيكليته الإدارية والطبية أكثر فأكثر بغية تمكينه من تحقيق الغاية التي أنشىء أصلا لأجلها.

3 ــ العمل على توعية سكان قرية قرطبا والجوار في جرد قضاء جبيل وتوفير سبل الوقاية لهم ومعالجة الـمرضى والـمصابين وإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات الصحية لهم.

4 ــ السهر على قيام الـمستشفى بالعمل ضمن إطار الصحة الأولية الـمعتمدة من منظمة الصحة العالـمية.

5 ــ الـمساهمة في تنفيذ التخطيط الصحي العام الذي تضعه الـمستشفى.

6 ــ التنسيق مع إدارة الـمستشفى في كل من شأنه حسن سير العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

القاضي صقر طانيوس صقر

د. جورج جوزف البيروتي

كريم انطون سعيد

بولس انطون الخوري

سركيس طانيوس عطالله

د. بطرس جورج كرم

د. روي طانيوس الأسمر

جيمي جان فرنسيس

هادي جوزف نجم

الياس جورج الكوكباني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جيمي جان فرنسيس.

{COMITE DE SOUTIEN DE L'HOPITAL GOUVERNEMENTAL DE KARTABA}

{KARTABA GOVENMENTAL HOSPITAL SUPPORT COMMITTEE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي