All legislation

مرسوم Decree No. 13109 20/03/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13109
Date
20/03/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 653-654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13109 تاريخ 20/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/10.500.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

إلى: الجزء الأول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية اخرى

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/5.500.000.000/ل.ل

فقط خمسة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إلى: الجزء الثاني (ا)

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى

/5.000.000.000/ ل.ل

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

الـمجموع العام: /10.500.000.000/ل.ل (عشرة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل