المادة 1
يُجدد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، وذلك لـمدة سنة أثناء غياب الـموظف الاصيل أو شغور الوظيفة، ابتداء من تاريخ 11/3/2024.
مرسوم Decree No. 13111 20/03/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسـوم الاشتراعي رقـم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) ،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك(،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعــي رقــم 5 تــاريــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما الـمادة 11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 الـمتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها،
بناء على الـمرسوم رقم 9676 تاريخ 28/12/2012 الـمتضمن تعيين السيد نصر مديرا عاما لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك،
بناء على الـمرسوم رقم 11097 تاريخ 27/2/2023 الـمتعلق بتجديد تعيين السيد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار لـمدة سنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 139 تاريخ 4/3/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024 ,
يرسم ما يأتي:
يُجدد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، وذلك لـمدة سنة أثناء غياب الـموظف الاصيل أو شغور الوظيفة، ابتداء من تاريخ 11/3/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل