إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى الرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من منظمة حظر التجارب النووية لصالح الـمركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للـمجلس الوطني للبحوث العلـمية وهي عبارة عن أجهزة لتعزيز قدراته التقنية وتزويده بنظام لبناء القدرات بقيمة /18520.30/ يورو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل