ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اللجان الشعبية للخدمات الإجتماعية والإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12136 تاريخ 7/8/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«اللجان الشعبية للخدمات الإجتماعية والإنسانية»
مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ طريق الجديدة ــ شارع الـمقاصد ــ بناية الهنا ــ ملك نجا ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ السعي لتأمين ما يلزم بغية الوصول الى رفع مستوى الـمجتمع اللبناني لا سيما عبر إيجاد فرص عمل وما يتصل بها من سبل تصب في نفس التوجّه بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 ــ تنظيم نشاطات مختلفة تحدد في حينه من شأنها تمتين التعاون الـمجتمعي والإجتماعي سيما ما يتعلق ببناء الإنسان وتطور الفكر التعاوني.
3 ــ التعاون مع الجهات الـمختصة والداعمة للـمجتمع اللبناني والـمساهمة في تنظيم وتأمين النشاطات الخيرية والإنسانية على أنواعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
هدى سمير عيتاني
الهام محمد الـمراكبي
نسرين ديب الخولا
مهى زكريا نعمه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى سمير عيتاني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجـراءات تأسـيـس الجمعـيـة والـدعـوة الـى انتخاب هيئة إدارية خـلال مهلـة سـنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي