المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الدكتور عبد الـمجيد وليلى رافعي الاجتماعية»
مركزها: طرابلس ــ شارع نديم الجسر ــ بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 2546 ــ القسم رقم 21 ــ بناية بتول سنتر ــ منزل السيدة زينة رافعي ــ الطابق الثامن.
غايتها: 1 ــ الاهتمام بكافة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والانمائية والصحية على اختلافها.
2 ــ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات الاجتماعية والخيرية والطبية الـمختلفة.
3 ــ العمل على انشاء مستوصفات خيرية لـمعالجة الفقراء والـمحتاجين بالاضافة الى انشاء مراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعية (مسنين ــ معاقين ــ مكفوفين...(.
4 ــ التنسيق مع الجمعيات الأخرى والـمؤسسات الرسمية لتقديم الرعاية اللازمة للـمحتاجين وتوفير أدنى متطلبات الحياة.
5 ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الاسري بين افراد الـمجتمع.
6 ــ نشر الوعي بين افراد الـمجمع والسعي لتطويره علـميا واجتماعيا.
7 ــ العمل على كل ما من شأنه خدمة الأسرة وتطويرها اجتماعيا وثقافيا وصحيا.
8 ــ رعاية الاطفال الـمشردين وايجاد دور الرعاية الـمختلفة لحماية الأطفال من الانحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات الـمعنية.
9 ــ تنظيم الندوات الاجتماعية والثقافية والتربوية والانمائية والصحية على اختلافها.
10 ـ دعم البحوث في الـمجال الصحي ودعم برامج تأهيل وتدريب الشباب وتنمية روح التطوع في العمل الصحي.
11 ــ رفع الوعي الانساني بين افراد الـمجتمع وحثهم على الـمساهمة في التخفيف من معاناة الايتام والعجزة وتقديم الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.
12 ــ الـمساهمة بجعل الافراد يندمجون في التنمية من خلال الاعتماد على الذات في سبيل تحسين ظروف الـمجتمع للأحسن.
13 ــ الاهتمام بعنصر التدريب والتأهيل والعمل على جعل الـمجتمع في تطور مستمر.
14 ــ العمل على نشر التعليم وذلك بمساعدة ابناء الأسر الفقيرة أو الغير قادرة على استكمال تعليمهم.
15 ــ تقديم الـمساعدة للفئات التي تعجز عن العمل سواء ان كان ذلك لأسباب مرضية أو لكبر السن.
16 ــ التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية وهيئات الـمجتمع الـمدني داخل وخارج الاراضي اللبنانية لتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. لينا عبد العزيز طيب رافعي
هشام ابراهيم عبيد
ليلى زهدي بقسماطي
د. زينه عبد العزيز طيب رافعي
د. محمد بشير اشرف شريف مواس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد بشير اشرف شريف مواس.