All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 05/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدكتور عبد الـمجيد وليلى رافعي الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 616-617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الدكتور عبد الـمجيد وليلى رافعي الاجتماعية » والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1746 تاريخ 3/2/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الدكتور عبد الـمجيد وليلى رافعي الاجتماعية»

مركزها: طرابلس ــ شارع نديم الجسر ــ بساتين طرابلس العقارية ــ العقار رقم 2546 ــ القسم رقم 21 ــ بناية بتول سنتر ــ منزل السيدة زينة رافعي ــ الطابق الثامن.

غايتها: 1 ــ الاهتمام بكافة النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والانمائية والصحية على اختلافها.

2 ــ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات الاجتماعية والخيرية والطبية الـمختلفة.

3 ــ العمل على انشاء مستوصفات خيرية لـمعالجة الفقراء والـمحتاجين بالاضافة الى انشاء مراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعية (مسنين ــ معاقين ــ مكفوفين...(.

4 ــ التنسيق مع الجمعيات الأخرى والـمؤسسات الرسمية لتقديم الرعاية اللازمة للـمحتاجين وتوفير أدنى متطلبات الحياة.

5 ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الاسري بين افراد الـمجتمع.

6 ــ نشر الوعي بين افراد الـمجمع والسعي لتطويره علـميا واجتماعيا.

7 ــ العمل على كل ما من شأنه خدمة الأسرة وتطويرها اجتماعيا وثقافيا وصحيا.

8 ــ رعاية الاطفال الـمشردين وايجاد دور الرعاية الـمختلفة لحماية الأطفال من الانحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات الـمعنية.

9 ــ تنظيم الندوات الاجتماعية والثقافية والتربوية والانمائية والصحية على اختلافها.

10 ـ دعم البحوث في الـمجال الصحي ودعم برامج تأهيل وتدريب الشباب وتنمية روح التطوع في العمل الصحي.

11 ــ رفع الوعي الانساني بين افراد الـمجتمع وحثهم على الـمساهمة في التخفيف من معاناة الايتام والعجزة وتقديم الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.

12 ــ الـمساهمة بجعل الافراد يندمجون في التنمية من خلال الاعتماد على الذات في سبيل تحسين ظروف الـمجتمع للأحسن.

13 ــ الاهتمام بعنصر التدريب والتأهيل والعمل على جعل الـمجتمع في تطور مستمر.

14 ــ العمل على نشر التعليم وذلك بمساعدة ابناء الأسر الفقيرة أو الغير قادرة على استكمال تعليمهم.

15 ــ تقديم الـمساعدة للفئات التي تعجز عن العمل سواء ان كان ذلك لأسباب مرضية أو لكبر السن.

16 ــ التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية وهيئات الـمجتمع الـمدني داخل وخارج الاراضي اللبنانية لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. لينا عبد العزيز طيب رافعي

هشام ابراهيم عبيد

ليلى زهدي بقسماطي

د. زينه عبد العزيز طيب رافعي

د. محمد بشير اشرف شريف مواس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد بشير اشرف شريف مواس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي