المادة 1
صُححت الفقرتين3» و«4» من البند أولا من الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لتصبحا كالتالي:
3 ــ لـمرة واحدة فقط، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر على الاّ تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
4 ــ لـمرة واحدة فقط، يتقاضى الـمتقاعدون من العسكريين تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر، على الاّ تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
والباقي دون تعديل.