All legislation

علم وخبر Notice of association No. 183 05/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل رشيد الخيرية» مركزها: العبادية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
183
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 617-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 183 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل رشيد الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5856 تاريخ 2/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية آل رشيد الخيرية»

مركزها: العبادية ــ العقار رقم 736 ــ ملك قاعة آل رشيد ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ جمع شمل عائلة آل رشيد بكافة فروعها.

2 ــ الـمساهمة في توفير الخدمات الإجتماعية والإنسانية.

3 ــ إقامة دورات تعليمية، تثقيفية.

4 ــ نشر فضائل الأخلاق والتوعية.

5 ــ تمتين العلاقات بين كافة الأندية والجمعيات في البلدة والقضاء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زياد اديب رشيد

عمر عفيف ماضي

عماد عارف ماضي

كارم عارف ابو حمزا

طارق حليم تابت

حسن رامز بو حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عارف ماضي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي