إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على الـمرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023 (قبول قضاة سابقين في منصب الشرف)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الـمرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023 لجهة القاضي السابق السيد مالك صعيبي ليصبح على الشكل التالي:
قُبل القاضي السابق السيد مالك صعيبي في منصب الشرف برتبة مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي ــ رئيس هيئة التفتيش القضائي بالإنابة وفقا لأحكام الـمادة 102 من قانون القضاء العدلي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري