All legislation

مرسوم Decree No. 13106 20/03/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)

Type
مرسوم · Decree
Number
13106
Date
20/03/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 656-657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13106 تاريخ 20/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على الـمرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023 (قبول قضاة سابقين في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الـمرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023 لجهة القاضي السابق السيد مالك صعيبي ليصبح على الشكل التالي:

قُبل القاضي السابق السيد مالك صعيبي في منصب الشرف برتبة مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي ــ رئيس هيئة التفتيش القضائي بالإنابة وفقا لأحكام الـمادة 102 من قانون القضاء العدلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري