المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
مرسوم Decree No. 13115 20/03/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 12830 تاريخ 9/2/2024 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الأمن العام لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل