إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز ببنين ــ عكار قيمتها /71.564/$ احدى وسبعون الفا وخـمـسماية وأربعة وستون دولارا اميركيا ما يعادل /1.073.460.000/ل.ل مليار وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات كالتالي:
النوع
العدد
النوع
العدد
جهاز تنفس لمكافحة الحرائق
5
مضخة ظهر
15
زي كامل يراعي شروط سلامة للمتطوعين خاصة اثناء الحرائق
16
خوذات سلامة عامة
27
احذية سلامة عامة
28
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل