إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من غـرفـة التـجـارة والصـنـاعـة والزراعة في بيروت لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية اليانصيب الوطني بمبلغ //500.000.000// ل.ل (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن ترميم الاضرار التي نجمت من جراء الانفجار مرفأ بيروت.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل