All legislation

قرار Decision No. 163 05/03/2024

تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 182 تـاريـخ 30/5/1942 (موازنة 1942) لا سيما الـمادة 27 منها،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 24/1/2024 (تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024)

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل