All legislation

قرار Decision No. 164 05/03/2024

تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (قانون موازنة 1985) لا سيما الـمادة 26،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار 61/1 تاريخ 24/1/2024 (تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024),

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل