All legislation

قرار Decision No. 165 05/03/2024

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهري كانون الثاني 2024

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشـتـرك رقـم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية)،

بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (الية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/03/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الثاني 2024 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل