مذكرة Memorandum 05/03/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص خليل محمد صباغ
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 05/03/2024
- Official Gazette
- Issue 11, 14/03/2024, p. 623
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 05/03/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 7096/2023 تاريخ 31/1/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خليل محمد صباغ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.