All legislation

مذكرة Memorandum 05/03/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حسين حمية

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/03/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 05/03/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 310/2024 تاريخ 31/1/2024 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أحمد حسين حمية» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.