مذكرة Memorandum 05/03/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حسين حمية
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 05/03/2024
- Official Gazette
- Issue 11, 14/03/2024, p. 623
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 05/03/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 310/2024 تاريخ 31/1/2024 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أحمد حسين حمية» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.