المادة 1
تُلغى القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 14/25/2002 و16/25/2002 و19/25/2002 و23/25/2002 تاريخ 10/5/2002.
قرار Decision No. 81 30/01/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 13/25/2002 و15/25/2002 و17/25/2002 و18/25/2002 و20/25/2002 و21/25/2002 و22/25/2002 تاريخ 10/05/2002، وعلى القرارات المبدئية ذات الارقام 40/37/2002 و41/37/2002 و42/37/2002 تاريخ 5/7/2002،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،
يقرر ما يأتي:
تُلغى القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 14/25/2002 و16/25/2002 و19/25/2002 و23/25/2002 تاريخ 10/5/2002.
يُستعاض عن القرارات الـمبدئية الـمذكورة في بناءات هذا القرار بما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
(عدلت بموجب قرار 256 / 2025 )
تعتبر شهادة دبلوم التعليم التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في تعليم الـمواد التعليمية في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية:
اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، رياضيات، علوم (فيزياء، كيمياء، كيمياء حياتية، علـم الأحياء (او أي اختصاص يحمل اسما مرادفا))، معلوماتية اجتماعيات (تاريخ، جغرافيا، حقوق) علـم النفس، علـم الاقتصاد (او أي اختصاص يحمل اسما مرادفا(، أو إدارة أعمال ــ اقتصاد، الفنون (او أي اختصاص يحمل اسما مرادفا)، التربية البدنية أو التربية البدنية والرياضية،
3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
5. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،
ــ /6/ أرصيدة إلزامية في مواد تربوية في الـمسار التخصصي، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ستة أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1352/2022 تاريخ 13/4/2023، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور قبل العام الجامعي 2023-2024:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، اجتماعيات (تاريخ، جغرافيا، حقوق) رياضيات، علوم (فيزياء، كيمياء، كيمياء حياتية، علـم الأحياء (او أي اختصاص يحمل اسما مرادفا((،
3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن اربع وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
5. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية،
ــ /6/ أرصيدة إلزامية في مواد تربوية في الـمسار التخصصي، من ضمنها /3/ أرصدة تدريب عملي في مؤسسات التعليم العام ما قبل الجامعي، لا تقل مدته عن ستة أسابيع عمل، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.
تسري القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 13/25/2002 و17/25/2002 و18/25/2002 و21/25/2002 تاريخ 10/5/2002 والقرارات الـمبدئية ذات الأرقام 40/37/2002 و41/37/2002 و42/37/2002 تاريخ 5/7/2002 على الطلاب الذين حازوا الشهادة التي يؤول إليها البرنامج قبل العام الجامعي 2023ــ2024 في تعليم الـمواد التعليمية الـمذكورة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، على أن يعتمد للاعتراف بهذه الشهادة الـمنهاج الـمبين في هذا الجدول.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/1/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي