إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 وتعديلاته (تخصيص 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر للانفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته)
بناء على الـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 لا سيما الـمادة الرابعة منه الـمتعلقة بالاجازة للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنقل من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 30 تاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُحول من الاعتمادات الـمفتوحة لصالح وزير الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ بموجب القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 وتعديلاته مبلغ خمسة ملايين دولار اميركي الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للتنسيب الآتي:
2 الجزء الثاني (ا)
9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل
4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني
4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي
228 ــ صيانة
2 ــ صيانة الأبنية
2 ــ صيانة أبنية متخصصة
بما قيمته خمسة ملايين دولار اميركي
/000 000 5/ د.أ
يُصرف الاعتماد الـمحول بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من الاعتمادات الـمفتوحة
في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ للعام 2024 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب وذلك لزوم استكمال ملف اشغال بناء جناح خاص للخدمة السريعة للركاب من الجهة الغربية للـمغادرة (Fast track--west Departure) (العقد الـموقع لصالح مجلس الانماء والاعمار في العام 2019).
ولا يجوز لـمجلس الانماء والاعمار استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصصة لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل