All legislation

مرسوم Decree No. 13135 27/03/2024

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة للعام 2024 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13135
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 743-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13135 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/1.000.000.000.000/ ل.ل.

)فقط ألف مليار ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 ــ الأمن العام

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير مصنفة(

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 4 ــ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

/1.000.000.000.000/ ل.ل.

)فقط ألف مليار ليرة لبنانية(

بدل تحقيق مليون جواز سفر لبناني بيومتري مع متمماتها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل