المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000.000/ ل.ل.
)فقط ألف مليار ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 ــ الأمن العام
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير مصنفة(
البند 12 ــ خدمات إستهلاكية
الفقرة 4 ــ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات
/1.000.000.000.000/ ل.ل.
)فقط ألف مليار ليرة لبنانية(
بدل تحقيق مليون جواز سفر لبناني بيومتري مع متمماتها.