ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ياطر الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4684 تاريخ 30/3/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية ياطر الخيرية"
مركزها: ياطر ــ منطقة ياطر العقارية ــ العقار رقم 1131 ــ ملك محمد محمود كوراني ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: تنمية بلدة «ياطر»، وتطوير بيئتها ومرافقها الحيوية وتقوية أواصرها الاجتماعية وتحسين معيشة الـمعدمين فيها وتخفيف معاناة الأكثر فقرا ومساعدة العائلات الـمعوزة وتقديم الخدمات على أنواعها وتعزيز التكافل الاجتماعي والـمساهمة في رفاهية أبناء البلدة والعناية بالشؤون الزراعية والبيئية.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. احمد موسى حوماني
حسين يوسف سليم
علي حسين سيد
زينب حسن سويدان
محمد محمود كوراني
محمد يوسف صالح
محمد حسن علي جعفر
زينب علي قدوح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين يوسف سليم
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي