المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة USAID لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية للـمبنى الرئيسي للـمؤسسة بقيمة /97.490/ دولار اميركي (فقط سبعة وتسعون الف واربعماية وتسعون دولار اميركي لا غير(.
مرسوم Decree No. 13129 27/03/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 5 تاريخ 15/1/2024,
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة USAID لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية للـمبنى الرئيسي للـمؤسسة بقيمة /97.490/ دولار اميركي (فقط سبعة وتسعون الف واربعماية وتسعون دولار اميركي لا غير(.
تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل