ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ادخال السرور» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4770 تاريخ 3/4/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ادخال السرور»
مركزها: برج البراجنة ــ منطقة برج البراجنة العقارية ـ العقار رقم 1597 ــ القسم رقم 19 ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في توعية الـمواطنين حول فرز النفايات والتشجير في مختلف الـمناطق عبر إقامة ندوات ومؤتمرات تعنى بهذا الشأن.
2 ــ تنظيم ندوات تعنى بتعزيز روح الـمواطنة.
3 ــ الـمساهمة في ترميم الأبنية التراثية لـمراكز ثقافية (متحف، مكتبة... الخ(.
4 ــ التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.
5 ــ انشاء الـمستوصفات والعيادات الـمجانية واللوازم الطبية والـمساعدات الطبية.
6 ــ توزيع الحصص الغذائية والـمساعدات الانسانية للأكثر عوزا.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
اليسار سامي بيضون
سلوى أمين مروه
جمانه حسين نعيم
عهود علي جندي
اسراء محمود درويش
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى أمين مروه
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي