المادة 1
توضع الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى نهاية العام الجامعي الجاري 2023-2024 ، قابلة للتجديد.
قرار Decision No. 123 15/02/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 2014/4/30 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2023/4 التي انعقدت بتاريخ 2023/6/14 الـمتضمنة وجوب تشكيل لجنة لإدارة الجامعة آنفة الذكر بعد أن تحقق هذا الـمجلس من عدم تمكن الشركة الـمدنية الـمرخص لها بفتحها من تأليف مجلس أمناء لها وفق الأصول من خلال تشكيل جمعيتها العمومية بعد إنجاز مختلف الـمعاملات القانونية الإدارية الـمثبتة لصفة كل ممن تتألف منهم،
يقرر ما يأتي:
توضع الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى نهاية العام الجامعي الجاري 2023-2024 ، قابلة للتجديد.
تعين لجنة لإدارة الجامعة الـمذكورة في الـمادة السابقة من:
ــ فواز العمر (رئيسا(،
ــ الياس الهاشم (نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية والعلاقات العامة،
ــ محمد حمدان (نائبا للرئيس للشؤون الإدارية والـمالية،
تتمتع اللجنة الـمعينة بموجب الـمادة أعلاه بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والـمالية الـمنوطة عادة بالهيئة العليا لأي من مؤسسات التعليم العالي الخاص، الـمنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 2014/4/30 ، ويتوجب عليها اقتراح الحلول الـمناسبة التي تضمن حقوق الطلبة وحقوق العاملين في الـمؤسسة التي عينت هذه اللجنة لتولي إدارتها.
تستحق اللجنة تعويضات شهرية عن أعباء قيامها بالـمهام الـمكلفة بها، تصرف من موازنة الـمؤسسة الـموضوعة تحت الوصاية بموجب هذا القرار، وذلك وفق الآتي:
ــ راتب شهري بقيمة /1500/ دولار أميركي،
ــ بدل نقل وانتقال يومي عن أيام الحضور الفعلي بقيمة /10/ دولار أميركي.
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية إثنين من ثلاثة أحدهما الرئيس، وتبلغ نسخة عنها الى الـمديرية العامة للتعليم العالي، على أن ترفع القرارات الأساسية الى وزير التربية والتعليم العالي للـمصادقة عليها، وعلى أن تحال سائر الشؤون التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم العالي إليها للبت بشأنها.
تتولى أمانة سر مجلس التعليم العالي التنسيق والـمتابعة مع اللجنة من أجل تأمين حسن سير العمل في الجامعة، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الـمدير العام للتعليم العالي.
يبلغ هذا القرار لـمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الإعلانات في الجامعة الـمعنية به إن في حرمها الرئيسي أو في أحرامها الفرعية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 15/2/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وزارة الزراعة