All legislation

مرسوم Decree No. 13133 27/03/2024

قبول هبة مقدمة من الوزارة الاتحادية الألـمانية ;للتعاون الاقتصادي والـمالي (BMZ) لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
13133
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13133 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

مرسوم رقم 7661 تاريخ 16/4/2021 (ابرام اتفاق فني للعام 2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية(،

مرسوم رقم 7662 تاريخ 16/4/2021 (ابرام اتفاق فني للعام 2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية(،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 7 تاريخ 15/1/2024,

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الوزارة الاتحاديـة الألـمانـيـة للتعاون الاقتصادي والـمالي (BMZ) في اطار «تعزيز إدارة موارد الـمياه»، والذي تنفذه الوكالة الألـمانية للتعاون الدولي (GIZ) لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والتي تشكل جزء من القيمة الاجمالية للـمشروع WAMA البالغة حوالي /6.000.000/ يورو (ستة ملايين يورو) لجميع الـمؤسـسات العامة للـمياه الأربعة، وهي عبارة عن تهيئة الظروف لتحسين الإطار القانوني والـمالي والـمؤسسي والتنظيمي لإدارة مياه الصرف الصحي من خلال دعم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في ثلاث انشطة رئيسية:

1ــ الاشراف والـمراقبة على الشركات الخاصة و/أو الوحدات الداخلية في محطات معالجة الصرف الصحي الخاصة بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

2ــ دعم تقييم فعالية الطاقة الـمتجددة والطاقة في محطات مياه الصرف الصحي.

3 ــ دعم تنفيذ نظام إدارة الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في تبنين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل