إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ، ولا سيما الـمادة 59 منه،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15 آذار 2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل نص الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022،
التعديل رقم 671 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، لتصبح على الشكل التالي:
«تعفى السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي الـمحدد تجاه البنود في الجدول التالي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق»

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19 آذار 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكي
العضو المناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي