All legislation

قرار Decision No. 21 19/03/2024

تعديل الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022 (اعفاء السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
19/03/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 19/03/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360 ، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412 ، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 ، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ، ولا سيما الـمادة 59 منه،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15 آذار 2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022،

التعديل رقم 671 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، لتصبح على الشكل التالي:

«تعفى السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي الـمحدد تجاه البنود في الجدول التالي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق»

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19 آذار 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي