The whole text

قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024 In force

المادة 2

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضـافـة الـى مـئـة طـابـع مـنـه معطل كل طابع بعبارة (Specimen ) ، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الاول للاصـدار فـي لبنان أو في الخارج بالتنـسـيـق مـع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشـتـراك بـهـذه العـمـلـيـة بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفير فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخـاصـة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 80 تاريخ 28/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329995/article/2/