All legislation

قرار Decision No. 19 29/02/2024

تعيين مفوض الحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على القانون رقم 572 تاريخ في 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبناني للاعتماد(,

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الـمهندس شربل سلوم، مهندس متعاقد في مصلحة التراخيص الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة (رقمه الـمالي 219) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29/2/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان