المادة 1
عين الـمهندس شربل سلوم، مهندس متعاقد في مصلحة التراخيص الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة (رقمه الـمالي 219) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.
قرار Decision No. 19 29/02/2024
إن وزير الصناعة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على القانون رقم 572 تاريخ في 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبناني للاعتماد(,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
عين الـمهندس شربل سلوم، مهندس متعاقد في مصلحة التراخيص الصناعية في الـمديرية العامة للصناعة (رقمه الـمالي 219) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29/2/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان