All legislation

قرار Decision No. 13620 15/02/2024

شطب اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
13620
Date
15/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13620 تاريخ 15/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 9/6/2023 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل»، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 13/31/23 تاريخ 18/10/2023 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء «بنك انتركوتيننتال لبنان ش.م.ل.» جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» وذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» من لائحة الـمصارف،

وبناء على كتاب «بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.» رقم 2/2024 أم.ع تاريخ 23/1/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 135 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري