المادة 1
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 135 .
قرار Decision No. 13620 15/02/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 9/6/2023 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل»، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 13/31/23 تاريخ 18/10/2023 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء «بنك انتركوتيننتال لبنان ش.م.ل.» جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» وذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» من لائحة الـمصارف،
وبناء على كتاب «بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.» رقم 2/2024 أم.ع تاريخ 23/1/2024،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 135 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري