All legislation

قرار Decision No. 143 16/02/2024

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التصميم الداخلي» في كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
16/02/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 671-677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 16/02/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 20/2023 تاريخ 15/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التصميم الداخلي» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التصميم الداخلي»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعون رصيداً نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /15/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /75/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائـحـة مـواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيداً،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطاً.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (الجداول 2 و3 و4) الذين انتسبوا إلى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2016 ــ 2017 وحتى العام الجامعي 2023 ــ 2024 ضمنا، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1.

المادة 3

يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024 ــ 2025، بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 4

يتعين على الطلاب الواردة أسماؤهم في الجدولين الـمرفقين 3 و4 إنجاز متطلبات البرنامج في الاختصاص الـمذكور خلال العامين الجامعيين 2023 ــ 2024 و2024 ــ 2025 حصراً، تحت طائلة عدم جواز متابعتهم له.

المادة 5

استناداً إلى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبيّـن في الجدول الـمرفق رقم 1، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي