اعلام Notification No. 96 06/02/2024
إلزامية إعلام هيئة الأسواق الـمالية بأسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 96
- Date
- 06/02/2024
- Official Gazette
- Issue 11, 14/03/2024, p. 638
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 96 تاريخ 06/02/2024
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على الـمادة 2104 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000 ،
وبناء على قـرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 23/8/2 مكرر 7 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/10/2023،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: تُذكر هيئة الأسواق الـمالية (فيما يلي "الهيئة") الـمؤسسات الـمرخصة طرفها بوجوب الالتزام التام بأحكام البند 2 من الـمادة 2104 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 ، وذلك لناحية إلزامية إعلام الهيئة عن أسماء جميع الشركات والأشخاص الذين يزاولون أنشطة الوساطة الـمعرفة Introducing Brokerage) ) لصالح الـمؤسسة الـمرخصة. كما وتذكر الهيئة بوجوب الإفصاح للعملاء بشكل واضح وكامل عن جميع العمولات التي يتقاضاها هؤلاء جراء هذه العمليات.
ثانيا: وفي حال تخلف الـمؤسسات الـمرخصة عن الامتثال لـموجب الإعلام الـمذكور أعلاه، يعود لـمجلس هيئة الأسواق الـمالية اتخاذ التدابير الـمناسبة بوجه الـمؤسسات الـمخالفة وذلك استنادا للـمادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية ــ مجموعة 2000 .
ثالثا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.