إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت(،
بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 20/2023 تاريخ 15/9/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في «الراديو والتلفزيون» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الراديو والتلفزيون»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /15/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /81/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائـحـة مـواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /27/ رصيداً،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطاً.
يسري هذا القرار على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (الجداول 2 و3 و4) الذين انتسبوا إلى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2016 ــ 2017 وحتى العام الجامعي 2023 ــ 2024 ضمنا، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1.
يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024 ــ 2025، بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.
يتعين على الطلاب الواردة أسماؤهم في الجدولين الـمرفقين 3 و4 إنجاز متطلبات البرنامج في الاختصاص الـمذكور خلال العامين الجامعيين 2023 ــ 2024 و2024 ــ 2025 حصراً، تحت طائلة عدم جواز متابعتهم له.
استناداً إلى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبيّـن في الجدول الـمرفق رقم 1، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/2/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي