All legislation

قرار Decision No. 301 27/03/2024

إعلان حل مجلس بلدية مزبود ـ قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 15/ب تاريخ 2/1/2024,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية مزبود ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية مزبود حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي