All legislation

قرار Decision No. 162 22/02/2024

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في علوم التمريض في كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
22/02/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 22/02/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بإنشاء جامعة العلوم والآداب اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 8946 تاريخ 15/3/2022 (الترخيص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية باستحداث برنامج بكالوريوس في علوم التمريض(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 14/12/2023، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2023/24 تاريخ 10/11/2023،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم 325-24OTH12007 بقيمة /153164/ دولار أميركي (فقط مائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وستون دولارا أميركيا لا غير) تاريخ 6/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في علوم التمريض في كلية الآداب والعلوم للعام الجامعي 2023 ــ 2024، مدة دراسته ثلاث سنوات جامعية (102 رصيدا)، في الـمركز الرئيسي للجامعة في بيروت الغبيري ــ طريق الـمطار.

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي