المادة 1
كلف مختار بلدة العبودية السيد أحمد عبد القادر القاسم القيام بمهام مختارية بلدة سرار بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد أحمد محمد نجدي وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 304 27/03/2024
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/19477 وتعديلاته,
بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقم 1829 تاريخ 25/10/2023 الـمتضمن إقتراحه تكليف مختار بلدة العبودية السيد أحمد عبد القادر القاسم للقيام بمهام مختارية بلدة سرار بدلا من الـمختار الـمتوفي,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة العبودية السيد أحمد عبد القادر القاسم القيام بمهام مختارية بلدة سرار بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد أحمد محمد نجدي وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي