All legislation

قرار Decision No. 307 28/03/2024

تعيين ثالث الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في حي الـمزرعة ـ مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
28/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 28/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 328/م ب تاريخ 6/3/2024,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

عُين السيد عدنان عمر البقيلي، باعتباره ثالث الخاسرين في حي الـمزرعة ــ مدينة بيروت، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد محمود محمد البرجاوي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي