إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف)،
بناء على الـمرسوم رقم 8868 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص لجامعة الـمعارف باستحداث كلية تريبة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2023 تاريخ 26/10/2023، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2023/17 تاريخ 11/8/2023،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك صادرات إيران رقم 31.24.26 تـاريـخ 31/1/2024 (الـمرجع رقــم 35/2024 تـــاريــخ 31/1/2024) بـــقــيــمة /12.242.526.000 ل.ل./ (فقط إثنا عشر مليارا ومئتان وإثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير(،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الـمعارف مباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التربية في كلية التربية في الاختصاصات التالية: تعليم الطفولة الـمبكرة، التربية البدنية والصحية، والتعليم الابتدائي (تراكيز: اللغة الإنكليزية، اللغة العربية، الرياضيات والعلوم، التربية الدينية)، للعام الجامعي 2023 ــ 2024، مدة دراسته ثلاث سنوات جامعية (99 رصيدا)، في الـمركز الرئيسي للجامعة في منطقة برج البراجنة وحارة حريك ــ طريق الـمطار القديمة.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/2/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي