المادة 1
يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2024،
قرار Decision No. 32 08/02/2024
إن محافظ جبل لبنان,
بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2024،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2024 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي