All legislation

قرار Decision No. 32 08/02/2024

تمديد تفويض بعض الصلاحيات الى مصلحة زراعة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
08/02/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 750-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 08/02/2024
Source
Lebanese University

إن محافظ جبل لبنان,

بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2024،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2024 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي