المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رعاية وتمكين الإنسان"
مركزها: بورضاي ــ العقار رقم 1790 ــ ملك حنان مايز شريف ــ الطابق الأول ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير الرعاية الصحية على مستوى الـمجتمع الـمحلي من خلال: إنشاء مراكز تدعم الرعاية الصحية، النفسية والعقلية.
2 ــ الـمساهمة في اقامة حملات توعية على مستوى الجمهورية اللبنانية ، تساهم في تنمية الـمهارات والخبرات التنموية عبر الإعلام والتدريب والـمشاريع التنموية ذات الصلة الـمباشرة مع الـمواطنين.
3 ــ نشر وتفعيل التنمية الـمتخصصة، من خلال الحصول على التراخيص لـمعاهد أكاديمية وتدريبية تتولى تدريس الاختصاصات الـمتعلقة بالتنمية وجميع الـمواد العلـمية الـمتعلقة بهذا الإختصاص.
4 ــ تعزيز التعاون التنموي الـمشترك مع الحكومة اللبنانية والسلطات الـمحلية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الدولية التي لها علاقة بالتنمية الـمحلية والريفية.
5 ــ تقديم الدعم للـمجتمعات الـمحلية في مجال التنمية والـمشاريع التنموية الـمختلفة.
6 ــ تعزيز دور الشباب اللبناني على صعيد التنمية، عبر دعم الـمشاريع والأنشطة التنموية الخاصة بالشباب.
7 ــ إنشاء مشاريع تساهم بتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة، وخاصة الـمراكز التي تعالج مشاكل النطق واللغة، العلاج الإنشغالي والحس الحركي للأطفال لتمكينهم من الإنخراط في الـمجتمع الـمحلي.
8 ــ تفعيل وتمكين دور الـمرأة وصحة الـمرأة والطفل من خلال حملات توعية حول تنظيم الأسرة، العناية ما قبل وما بعد الولادة والتوعية على أهمية الرضاعة الطبيعية. على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. اشرف عدنان الـمسمار
ريان عباس عثمان
رشا علي رجوح
آلاء عدنان الـمسمار
جنى محمد السبلاني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ آلاء عدنان الـمسمار.