All legislation

علم وخبر Notice of association No. 197 11/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «رعاية وتمكين الإنسان» مركزها: عين بورضاي ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
197
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 751-752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 197 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رعاية وتمكين الإنسان» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16384 تاريخ 31/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رعاية وتمكين الإنسان"

مركزها: بورضاي ــ العقار رقم 1790 ــ ملك حنان مايز شريف ــ الطابق الأول ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير الرعاية الصحية على مستوى الـمجتمع الـمحلي من خلال: إنشاء مراكز تدعم الرعاية الصحية، النفسية والعقلية.

2 ــ الـمساهمة في اقامة حملات توعية على مستوى الجمهورية اللبنانية ، تساهم في تنمية الـمهارات والخبرات التنموية عبر الإعلام والتدريب والـمشاريع التنموية ذات الصلة الـمباشرة مع الـمواطنين.

3 ــ نشر وتفعيل التنمية الـمتخصصة، من خلال الحصول على التراخيص لـمعاهد أكاديمية وتدريبية تتولى تدريس الاختصاصات الـمتعلقة بالتنمية وجميع الـمواد العلـمية الـمتعلقة بهذا الإختصاص.

4 ــ تعزيز التعاون التنموي الـمشترك مع الحكومة اللبنانية والسلطات الـمحلية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والـمؤسسات الدولية التي لها علاقة بالتنمية الـمحلية والريفية.

5 ــ تقديم الدعم للـمجتمعات الـمحلية في مجال التنمية والـمشاريع التنموية الـمختلفة.

6 ــ تعزيز دور الشباب اللبناني على صعيد التنمية، عبر دعم الـمشاريع والأنشطة التنموية الخاصة بالشباب.

7 ــ إنشاء مشاريع تساهم بتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة، وخاصة الـمراكز التي تعالج مشاكل النطق واللغة، العلاج الإنشغالي والحس الحركي للأطفال لتمكينهم من الإنخراط في الـمجتمع الـمحلي.

8 ــ تفعيل وتمكين دور الـمرأة وصحة الـمرأة والطفل من خلال حملات توعية حول تنظيم الأسرة، العناية ما قبل وما بعد الولادة والتوعية على أهمية الرضاعة الطبيعية. على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. اشرف عدنان الـمسمار

ريان عباس عثمان

رشا علي رجوح

آلاء عدنان الـمسمار

جنى محمد السبلاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ آلاء عدنان الـمسمار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت

لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين

من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي