المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 12/5/2024 .
قرار Decision No. 335 05/04/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 12/5/2024 .
يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نبسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي