المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة في «الأديان الـمقارنة» التي تمنحها كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة الـمعارف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الفلسفة»، وفق الشروط التالية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023 ضمنا:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /15/ رصيدا،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد يستلزمها الاختصاص،
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرج،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /12/ رصيدا،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /12/ رصيدا،
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /42/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرج،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /15/ رصيدا،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1314/2022 تاريخ 21/11/2022، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.