المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 338 05/04/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 336 تاريخ 5/4/2024 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي