All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 11/03/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 222/أد تاريخ 16/5/1969 للجمعية الـمسماة: «جمعية التربية الإسلامية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 753-754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 222/أد تاريخ 16/5/1969,

بناء على الطلب الـمـقـدم من الجمعية الـمسـمـاة: «جمعية التربية الإسلامية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3208 تاريخ 1/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل الجمعية الـمسماة: «جمعية التربية الإسلامية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 222/أد تاريخ 16/5/1969

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ تأسيس مدارس ومعاهد لـمختلف مراحل التعليم الأساسي، الثانوي والجامعي وتأسيس روضات للأطفال ودور للحضانة وإنشاء مدارس ليلية لـمحو الأمية، ومعاهد تقنية ومهنية، ومدارس مجانية ومؤسسات التعليم العالي.(شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله).

ــ التوعية الثقافية للـمواطن بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ تأسيس معاهد تعليمية لـمختلف مراحل التعليم الإبتدائي، والتكميلي والثانوي وتأسيس روضات للأطفال وإنشاء مدارس ليلية لـمحو الأمية، ومعاهد تقنية ومهنية، (شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله)، وإن الـمدارس الـمجانية الـمنوي إنشاؤها هي غير ذات كسب،

ــ التوعية الثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي