All legislation

قرار Decision No. 173 27/02/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «إدارة الأعمال» في كلية إدارة الأعمال في جامعة الـمعارف

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
27/02/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 723-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 27/02/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف)،

بناء على القرار رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (الترخيص لجامعة الـمعارف بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،

بناء على القرار رقم 885/م/2018 تاريخ 21/5/2018 (الاعتراف بالإجازة في إدارة الأعمال في جامعة الـمعارف)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2023 تاريخ 2/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة الـمعارف في التراكيز الآتية: إدارة الأعمال الدولية، إدارة الـموارد البشرية، الـمصارف والأموال، الاقتصاد، الـمحاسبة، نظم الـمعلومات للأعمال، التسويق، الإدارة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط التالية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الاختصاص ضمن متطلبات الكلية،

ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع خرج و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن عشرة أسابيع عمل، وبعدد ساعات يتراوح ما بين 180 ــ 240 ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في التركيز، من ضـمـن لائحة مـواد اختيارية لا يـقـل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 804/2021 تاريخ 17/5/2021، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص والتراكيز الـمذكورين أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2015 ــ 2016 على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق، وتحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

استنادا إلى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

يـسـري هـذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء مفعول القرار رقم 588/م/2018 تاريخ 21/5/2018، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي