All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 11/03/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2062 تاريخ 5/10/2016 للجمعية الـمسماة: «ملتقى قدامى رتباء وعناصر الأمن العام الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 755-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 2062 تــاريــخ 5/10/2016,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ملتقى قدامى رتباء وعناصر الأمن العام الإجتماعية» الـمـتـعـلـق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتـركـة برقم 1723 تاريخ 1/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة: «ملتقى قدامى رتباء وعناصر الأمن العام الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2062 تاريخ 5/10/2016

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: علي النهري ــ العقار رقم 1076 ــ ملك علي حميه ــ قضاء زحلة.

بدلا من:

بيروت ــ مار الياس ــ طلعة شحادة ــ العقار رقم 101 ــ القسم رقم 26 ــ ملك عبد الـمعين محمد الزعزع ــ الطابق السابع.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي