ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 34/أد تــاريــخ 28/2/ 2005 وتعديله برقم 39/أد تاريخ 20/2/2007,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي ــ أمم للتوثيق والأبحاث» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16674 تاريخ 30/11/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي ــ أمم للتوثيق والأبحاث" الحائزة على بيان العلـم والخـبـر رقم 34/أد تاريخ 28/2/ 2005 وتعديله برقم 39/أد تاريخ 20/2/2007
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ القنطاري ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ شارع ميشال شيحا ــ العقار رقم 2862
بدلا من:
حارة حريك ــ (دارة الـمرحوم محسن سليم) ــ قضاء بعبدا.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي