إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/10/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (قانون الادارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيّما الـمادة 22 ب منه،
وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الـرأي رقــم 91/20212022 تـاريـخ 22/2/2022، الرأي رقــم 61/20232024 تاريخ 23/1/2024، الرأي رقم 88/20232024 تاريخ 22/2/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد الـمعايير والشروط الدنيا الواجب التقيّد بها بالنسبة لعملية التسبيخ والتفكك البيولوجي وفق أحكام الـملحق الـمرفق.
يتوجب على كل جهة تتولى معالجة النفايات الصلبة البلدية من خلال التسبيخ والتفكك البيولوجي اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع هذه الـمعايير والشروط الدنيا موضع التنفيذ.
يعتبر الـملحق الـمرفق بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
الـمادة 3 - حق فرض معايير وشروط جديدة
تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض معايير وشروط جديدة او تعديل اي منها عندما تدعو الحاجة.
تلغى كافة القرارات الـمخالفة لأحكام هذا القرار او غير الـمتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلَغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2024
وزير البيئة
د. ناصر ياسين