المادة 1
أخذت وزارة الداخلية
والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية UP HANDYCUP "مركزها: مجدليون ــ شارع جزين العام ــ العقار رقم 903 ــ القسم رقم 4 ــ ملك مزين ناصر صباغ ــ الطابق السفلي ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ تفعيل قدرات ذوي الإحتياجات الخاصة الفنية والفكرية والإجتماعية، من خلال القيام بالـمعارض التي تبرز مواهبهم وتأمين فرص عمل ملائمة وإقامة ندوات تحفيز ودعم معنوي لهم.
2 ــ توفير الدواء والـمعدات الطبية التي تساعد ذوي الإحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية.
3 ــ إنشاء معاهد ومدارس لذوي الإحتياجات الخاصة لإعدادهم مهنيا وتعليميا ونفسيا وسلوكيا وإجتماعيا.
4 ــ إنشاء مواقف ومراحيض خاصة لأصحاب الهمم في الأماكن العامة والأسواق التجارية والـمطاعم.
5 ــ تأمين تسهيلات خدمات عامة لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال شركات الإتصالات والـمواصلات وغيرها.
6 ــ تقديم تخفيضات في الـمطاعم والـمقاهي ودور السينما لتشجيعهم على الإنخراط في الـمجتمع أكثر ولحياة إجتماعية أفضل.
7 ــ تقديم الإرشادات والنصائح والتوجيهات لصاحب الهمة وأسرته والعمل على تحسين حالتهم الإجتماعية، والطبية والنفسية.
8 ــ القيام بنشاطات ترفيهية في العديد من الـمناطق اللبنانية والـمشاركة في البطولات.
9 ــ إنشاء مركز يضم الـمتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والذين هم من جميع الـمناطق اللبنانية.
10 ــ القيام بإستفتاءات دورية على مستوى الوطن لـمتابعة تزايد أعداد ذوي الإحتياجات الخاصة والأسباب الكامنة وراء ذلك.
11 ــ تقديم الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة (اكاديمية، نفسية، تربوية، إجتماعية، مادية) الـملائمة لحياة تحترم كرامتهم وإحتياجاتهم وإقتراح الحلول الـملائمة لتطويرها.
12 ــ التعاون مع الـمؤسسات الدولية والـمحلية لخدمة مشروع {UP HANDYCUP} وتحقيق أهداف الجمعية.
13 ــ إنشاء خط ساخن للتعامل مع القضايا الطارئة لذوي الإحتياجات الخاصة.
14 ــ العمل على تحقيق الغاية من تأسيس الجمعية بالتعاون مع البلديات وإتحادات البلديات.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مزين ناصر صباغ
يوسف محمد طه
حسن راشد غندور
سانديبال ميلاد نقولا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مزين ناصر صباغ