All legislation

علم وخبر Notice of association No. 219 14/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: {UP HANDYCUP } مركزها: مجدليون ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
219
Date
14/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 756-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 219 تاريخ 14/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية "UP HANDYCUP والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16612 تاريخ 3/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية

والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية UP HANDYCUP "مركزها: مجدليون ــ شارع جزين العام ــ العقار رقم 903 ــ القسم رقم 4 ــ ملك مزين ناصر صباغ ــ الطابق السفلي ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ تفعيل قدرات ذوي الإحتياجات الخاصة الفنية والفكرية والإجتماعية، من خلال القيام بالـمعارض التي تبرز مواهبهم وتأمين فرص عمل ملائمة وإقامة ندوات تحفيز ودعم معنوي لهم.

2 ــ توفير الدواء والـمعدات الطبية التي تساعد ذوي الإحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية.

3 ــ إنشاء معاهد ومدارس لذوي الإحتياجات الخاصة لإعدادهم مهنيا وتعليميا ونفسيا وسلوكيا وإجتماعيا.

4 ــ إنشاء مواقف ومراحيض خاصة لأصحاب الهمم في الأماكن العامة والأسواق التجارية والـمطاعم.

5 ــ تأمين تسهيلات خدمات عامة لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال شركات الإتصالات والـمواصلات وغيرها.

6 ــ تقديم تخفيضات في الـمطاعم والـمقاهي ودور السينما لتشجيعهم على الإنخراط في الـمجتمع أكثر ولحياة إجتماعية أفضل.

7 ــ تقديم الإرشادات والنصائح والتوجيهات لصاحب الهمة وأسرته والعمل على تحسين حالتهم الإجتماعية، والطبية والنفسية.

8 ــ القيام بنشاطات ترفيهية في العديد من الـمناطق اللبنانية والـمشاركة في البطولات.

9 ــ إنشاء مركز يضم الـمتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والذين هم من جميع الـمناطق اللبنانية.

10 ــ القيام بإستفتاءات دورية على مستوى الوطن لـمتابعة تزايد أعداد ذوي الإحتياجات الخاصة والأسباب الكامنة وراء ذلك.

11 ــ تقديم الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة (اكاديمية، نفسية، تربوية، إجتماعية، مادية) الـملائمة لحياة تحترم كرامتهم وإحتياجاتهم وإقتراح الحلول الـملائمة لتطويرها.

12 ــ التعاون مع الـمؤسسات الدولية والـمحلية لخدمة مشروع {UP HANDYCUP} وتحقيق أهداف الجمعية.

13 ــ إنشاء خط ساخن للتعامل مع القضايا الطارئة لذوي الإحتياجات الخاصة.

14 ــ العمل على تحقيق الغاية من تأسيس الجمعية بالتعاون مع البلديات وإتحادات البلديات.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مزين ناصر صباغ

يوسف محمد طه

حسن راشد غندور

سانديبال ميلاد نقولا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مزين ناصر صباغ

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي