ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 28 تاريخ 12/1/2023,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«نادي باتريس لومومبا في لبنان» Patrice Lumumba Club in Lebanonالـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16147 تاريخ 20/11/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
"نادي باتريس لومومبا في لبنان"
{Patrice Lumumba Club in Lebanon}الحائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخبر رقم 28 تاريخ 12/1/2023
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «نادي خريجي جامعة باتريس لومومبا وأصدقائهم في لبنان
بدلا من:
"نادي باتريس لومومبا في لبنان"
مركزها: تبنين ــ ملك محمد أحمد فواز ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بنت جبيل.
بدلا مــن:
بئر حسن ــ منطقة الشياح ــ العقار رقم 1562 ــ القسم رقم 7 بلوك A ــ ملك محمد أحمد فواز ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
{Patrice Lumumba Club in Lebanon}
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي