ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/ 2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نوستالجي للتنمية»
Nostalgia for development" {Nostalgie pour le developpement} " والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17815 تاريخ 13/12/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:«نوستالجي للتنمية» {Nostalgia for development}
مركزها: الحدث ــ قرب الـمعاينة الـميكانيكية ــ بناية ابو طعام ــ شقة A ــ ملك زينب محمد مروة ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تأمين خدمات إجتماعية لـمساعدة الـمحتاجين والفقراء ورعايتهم، والعمل على رفع مستوى معيشتهم من خلال إقامة الـمشاريع وتنظيم الدورات التدريبية لبناء قدراتهم وتمكينهم.
2 ــ الإحاطة بمعطيات الواقع الإجتماعي وموارده عبر إنشاء مركز متخصص لإجراء الدراسات والبحوث العلـمية ذات الصلة بالتنمية.
3 ــ تعزيز الثقافة البيئية والقيام بالنشاطات والبرامج التطبيقية والإعلامية والإرشادية الهادفة.
4 ــ تعزيز الثقافة التنموية عبر إقامة الندوات الفكرية والـمؤتمرات والنشاطات الـمتخصصة.
5 ــ بناء شبكة لـمساندة عمل الجمعية عبر التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية والهيئات الـمحلية والجهات الـمختصة التي تعنى بشؤون التنمية في لبنان وخارجه وتبادل الخبرات معها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. زينب محمد مروه
د. منير سعيد مهنا
د. جانيت طانوس الرياشي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة زينب محمد مروه.
{Nostalgie pour le developpement}
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي